" يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم " وعن السرائر " من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة، وعن الكافي والغنية والاصباح " أنه من معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب " وعن الانتصار " ويقطع من صدر القدم ويبقى له العقب " وعن الجامع " أنه من الكعب وأنه يبقى له عقيه " وفسر الكعب بقبة القدم إلى غير ذلك من العبارات.
وهل يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذا دار الأمر بين القول بقطع مفصل الساق أو بقطع الموضع الناتئ أي قبة القدم؟ قيل: نعم فحينئذ يمكن أن يقال: بعدم وجوب القطع من المفصل فإن وجوب القطع من قبة القدم قطعي، ووجوب قطع الزائد مشكوك، فالأصل عدم الوجوب، لكن الظاهر أن الوجوب بين القطع من قبة القدم والقطع من المفصل من المتباينين، فإنه لا يعلم أن القطع من أي الموضعين واجب أمن قبة القدم أو من المفصل؟ لا أن القطع من قبة القدم مسلم والزائد على ذلك مشكوك كما لا يخفى، وكيف كان فظاهر بعض الروايات المتقدمة كرواية أبي بصير (1) ورواية إسحاق بن عمار (2) اللتان قد عبر فيهما بالعقب وكذا رواية (3) معاوية بن عمار (3) التي عبر فيها بالمفصل هو وجوب