عليه انتهى، وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعدد دعوى اللاخلاف أو الاجماع - روايات، منها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، و إذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع (1).
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (3).
ومنها صحيحة زارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود (4). ومنها موثقة سماعة قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل (5).
وأما ما ذكر في عبارات الفقهاء فعن الصدوق في المقنع أنه قال: إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط