تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١١
القطع من المفصل، إلا أن صريح صحيحة زرارة المتقدمة (1) وكذا ظاهر بل صريح موثقة سماعة المتقدمة (2) هو القطع من وسط القدم أو قبة القدم، فالجمع بين الطائفتين من الروايات يقتضي أن تحمل روايات العقب أو المفصل على ما دلت عليه روايات قبة القدم أو وسط القدم بأن نرفع اليد من ظاهر تلك الروايات الدالة على العقب أو المفصل بواسطة صريح هذه الروايات من أن عليا عليه السلام قال: إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ (3) الحديث، فإن هذا الاعتبار الذي ذكره عليه السلام وكذا ما ذكره قبل هذه الجملة من قوله (ع): وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها الخ مناسب لما ذكرناه لأنه إذا قلنا بوجوب القطع من المفصل لا يتمكن بعد ذلك عادة أو يصعب عليه جدا الذهاب إلى الغائط ولم يتمكن تمكنا تاما من القيام للصلاة أو غيرها، ولا ينتفع بشئ من عيشه انتفاعا حسنا.
ثم أنه من الغريب ما نقل عن التبيان " فأما الرجل فعندنا نقطع الأصابع من مشط القدم، ويترك الابهام والعقب " فإنه قال في الجواهر: فإني لم أجده قولا لأحد من العامة والخاصة فضلا عن أن يكون مجمعا عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته، وإن كان مناسبا

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 3 (2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 3 (3) الوسائل الباب 5 من أبواب السرقة الحديث 1.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست