تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١٤
واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت:
فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: من قطع؟ قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية (1).
وهذه الرواية - وإن كانت غير مرتبطة لما نحن بصدده من خلود السارق في السجن إذا سرق للمرة الثالثة إلا أن الرواية قد فاتنا في المسألتين السابقتين فأوردناها هنا.
وكيف كان فهذه الروايات الكثيرة المتظافرة لا تعرض فيها لما إذا تاب السارق في السجن بل هي مطلقة تشمل ما إذا تاب في السجن أيضا فإنه يخلد إلى أن يموت، فالذي ذكره صاحب الجواهر من التوبة وإن ظاهر ذلك أنه إذا تاب نجى من السجن لا مستند له واطلاق الروايات المتقدمة يدفعه مضافا إلى أن السارق لا اعتماد على توبته سيما السارق الذي قد أجرى بسبب تكرر السرقة منه الحد عليه مرتين ومع ذلك قد سرق ثالثا فإنه كيف يمكن الاعتماد على توبته.
وأما إذا سرق في السجن أيضا فإنه يقتل، قال في الجواهر:
بلا خلاف فيه أيضا انتهى ومستند هذا الحكم مضافا إلى دعوى اللاخلاف
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست