تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
فإن كانت متميزة عن الأربع فلا يجوز قطعها بل يقتصر على قطع الأربع، وأما إذا لم تكن متميزة بحيث اشتبهت بالأصلية بأن لم يعلم أن أيهما أصلية وأيهما زائدة؟ فهل يجب قطع جميع الأربع مع هذه الزائدة أو يجب قطع الثلاثة الأصلية مع واحدة من المشتبهين بأن يكون له الخيار في قطع أي منهما أو يقتصر على قطع الثلاث فقط من دون قطع أي من المشتبهتين؟ فيه وجوه أما الوجه الأول فبأن يقال: إنه يجب عليه قطع الأصابع الأربع ولا يهمل العلم بقطع الأربع إلا بقطع الزائدة معها، وأما وجه الثاني فبأن يقال: إن وجوب قطع الثلاثة قطعي، وبالنسبة إلى المشتبه يعلم أن أحداهما واجبة القطع ولم يعلم أن أيهما يجب قطعه فيجب قطع أي واحدة منهما على سبيل التخيير ليحصل القطع بامتثال التكليف.
وأما وجه الثالث فبأن يقال: إن وجوب قطع الثلاث من الأصابع قطعي، وأما الإصبع الرابعة فصارت مشتبهة بين وجوب القطع وحرمته، فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة يرجح جانب الحرمة فلا يجوز قطعها، ولعل هذا الوجه هو الأقوى نعم في صورة كون شيخ له أهمية عظيمة بنظر المولى مثل ما إذا كان الغريق ولده وتوقف استنقاذه من الغرق على دخول للدار بغير إذن صاحبها - بل وإن لم يكن ولد المولى - وكان استفاد النفس المحترمة من الغرق متوقفا على التصرف في ملك الغير
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست