تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤١
تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن (1).
وعلى ذلك تحمل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى؟ قال: عليه الرجم، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم (2) حيث حملها الشيخ قدس سره على كون الطلاق رجعيا وعلى وجود زوجة أخرى وكذا حمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي.
وكيف كان فطلاق البائن ليس حكمه كذلك أي إذا تزوجت في عدة طلاق البائن فليس حكمها إلا المجلد وليس عليها الرجم وكذا إذا تزوجت في عدة الوفاة فإن بالطلاق تخرجان عن الاحصان.
(وأما المسألة الرابعة).
وهي ما إذا راجع المخالع بعد ما راجعت المخلوعة إلى مهرها

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 8.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست