تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٠
فيظهر منها أن صدق كونها ذوات الأزواج كاف في تحقق الاحصان (وأما المسألة الثانية:) وهي اعتبار كمال العقل فيدل عليه بعد دعوى الاجماع ارتفاع القلم عن المجنونة بل عن المجنون كما قدمنا البحث في ذلك تفصيلا (وأما المسألة الثالثة:) أعني أن المطلقة الرجعية لا تخرج في العدة عن الاحصان فلأن الرجعية في العدة بمنزلة الزوجة فلذا يجوز للزوج الرجوع إليها ووطؤها في كل وقت يريد ذلك ولذا أيضا لا يجوز أن يتزوج بأختها ما دامت هي في العدة فحينئذ لو تزوجت فإن كانت عالمة بالحرمة كان عليها الحد التام وهو الرجم، وكذا الزوج الثاني إن كان عالما بالعدة والحرمة كان عليه الرجم، وأما إذا كان جاهلا إما بالتحريم أو بالعدة وأمكن الجهل في حقه يدرأ عنه الحد.
ففي صحيحة يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ قال: إن كانت
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست