تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٢
ثم زنى بعد الرجوع لم يرجم ما لم يتحقق الوطء منه بعد الرجوع، فإن بمجرد وقوع الطلاق الخلعي منه خرج عن الاحصان لأن هذا الطلاق من أقسام طلاق البائن لا يمكنه الرجوع إلا بعد رجوع المخلوعة إلى مهرها وبعد رجوعها يتمكن من الرجوع، فرجوعه بمنزلة العقد الجديد على الزوجة فيحتاج إلى وطء جديد في تحقق الاحصان وكذلك العبد إذا أعتق والمكاتب إذا تحرر والصبي إذا احتلم والمجنون إذا أفاق فإنهم يحتاجون في تحقق الاحصان بعد العتق والاحتلام والإفاقة إلى وطء جديد فلا يكفي الوطء السابق.
ثم قال: في الشرائع: ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل: لا تقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال انتهى والمراد بالاحتمال احتمال أن ما فعله إنما كان بشبهة بأن كانت المرأة في فراشه فواقعها وادعى أني ظننتها أهلي، وأما مع عدم الاحتمال بأن ذهب إلى فراش غيره، وواقع المرأة التي كانت هناك ثم ادعى الشبهة فلا تقبل هذه الدعوى منه، وكيف كان فمستند أن الأعمى كالبصير في وجوب الحد
(٤٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، العتق (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست