تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٨
ممكنا في حقه، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان، و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء، وكذا المملوك لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر، ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل: لا تقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال انتهى.
فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل أما المسألة الأولى أعني أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا (1) و فتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته إلى أن قال: لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى.
إلا أن في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟
فقال: إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست