تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧
فصرف دعوى ذلك مقبول من ناحية المدعي وإلا يلزم اختلال نظام الاجتماع كما هو واضح لا يخفى، مضافا إلى دلالة صحيحة أبي جعفر عليه السلام على ذلك قال:
إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت:
استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام (1).
وقد دلت الرواية أن دعوى استكراهها مقبولة وإن كانت من غير شاهدا ويمين ما لم يعلم كذبها ثم قال في الشرائع: والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل اجماعا: ولا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنة، ولو زنى بها ا لعاقل، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان، ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم بالتحريم والعدة، ولو جهل فلا حد، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست