تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٤
عليه - في حسنة أبي البختري: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه (1) وكذا لا اعتبار باقرار السكران والنائم والساهي والغافل.
وأما اعتبار الحرية فلأن العبد إذا أقر بالزنا فاقراره يكون في مال الغير وهو المولى، نعم إذا صدقه المولى في اقراره قبل حينئذ اقراره، وقال بعضهم: إن العبد يتبع باقراره بعد عتقه " ويرد عليه أنه أقر حين لا عبرة باقراره فهو كالصبي في كونه مسلوب العبارة إلا أن يقال: إنه فرق بينه وبين الصبي فلذا لو أقر العبد بدين عليه يتبع به بعد عتقه.
وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده عندنا، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى.
فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله

(1) الوسائل الباب 4 من كتاب الاقرار.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست