تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦
المحامل بأن تحمل على من يعرضه الجنون إذا زنى بعد عقله ثم إن التعليل المذكور في الرواية - أعني قوله عليه السلام:
فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة - لم يعلم ما المراد منه فإن وجد أن اللذة لا فرق فيه بين المجنون والمجنونة فإن المجنونة أيضا تجد اللذة وكلاهما في فقدان العقل وعدم ادراك الحرمة سواء فلا بد من إرجاع معنى الرواية إلى أهله مضافا إلى أن قوله عليه السلام: وأن المرأة إنما تستكره الفعل بها وهي لا تعقل لما يفعل بها - غير مفهوم المراد فإن الكلام في المجنونة لا المستكرهة والمجنونة أيضا لها إرادة في أفعالها وليس يصدر منها فعل إلا عن الإرادة إلا أنها لا تشعر بأن هذا المورد مما يجوز فيه هذا الفعل أولا.
وكيف كان فيسقط الحد بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي قاله في الشرائع، ووجه سقوط الحد بادعاء الزوجية وإن لم يقم البينة ولم يأت باليمين أن الزوجية إذا لم يكن لها معارض وكذا الملكية ونحوهما من الأمور التي لم تعلم إلا عن قبله كالحيضية والنفاسية
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست