عليه أنه لا مانع من شمول الاطلاقات له، فما ذكره بعض من الأمور الاستحسانية لعدم وجوب الحد عليه لا عبرة به بعد دخول الأعمى في سائر المكلفين، نعم يمكن تحقق الشبهة بالنسبة إليه أكثر من الشبهة التي تتحقق بالنسبة إلى سائر المكلفين فإذا تحققت الشبهة يدرأ عنه الحد ثم قال في الشرائع: ويثبت الزناء بالاقرار أو البينة، أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس، ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير، و لو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط لا يثبت، وفيه تردد، ويستوي في ذلك الرجل و المرأة، وتقوم الإشارة المفهمة للاقرار في الأخرس مقام النطق انتهى.
أما اعتبار البلوغ وكمال العقل فلارتفاع القلم عن الصبي والمجنون فلا يترتب على عبارتهما شئ لأنهما مسلوبا العبارة، وأما اعتبار الاختيار فلأن الاكراه لا يترتب عليه شئ، قال أمير المؤمنين صلوات الله