تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع، أو يوضع على الموضع شئ حاد ويمد مدة واحدة، ولا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به انتهى وهذا حسن جدا إلا أن هذا التفصيل لم يستفد شئ منه من الروايات وهذا الذي ذكرناه من قطع يد السارق من مفصل الأصابع الأربع مما أجمعت الإمامية رضوان الله تعالى عليهم على ذلك وأما العامة فعن بعضهم إن القطع من مفصل الزند وعن بعض آخر أنه من المرفق، وقد روى المجلسي قدس سره في البحار عن تفسير العياشي رواية لطيفة في ذلك أجبت أن أوردها هنا بألفاظها قال: رجع أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة، قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه؟ فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع (1) قال:

(1) الكرسوع كعصفور: طرف الزند الذي يلي الخنصر النائي عند الرسخ ق.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست