تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
عن الاقرار، فليس حينئذ إلا القولان الأولان، لكن القول الأول لا يخلو عن قوة لاحتمال أن تكون مرسلة جميل المتقدمة آنفا الرجوع بعد الاقرار بالسرقة مرة واحدة مضافا إلى ضعف المرسلة وعدم تحقق نسبة هذا القول إلى الأشهر.
وأما إذا أقر بالسرقة مرة واحدة فقد عرفت عدم وجوب القطع عليه إلا أنه يغرم المال لعموم أو اطلاق " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (الرابع من مباحث السرقة:) في وجوب الحد على السارق وكيفية قال في الشرائع: وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والابهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها، فإن سرق ثالثة حبس دائما، ولو سرق بعد ذلك قتل انتهى.
أما السرقة الأولى فإن حدها قطع الأصابع الأربع أي السبابة والوسطى والخنصر والبنصر من اليد ويترك الابهام والكف، وادعي عليه اللاخلاف بل الاجماع عند علمائنا الإمامية وليتمكن بهما من غسل وجهه والاعتماد عليهم في الصلاة، وقال بعض العامة: يجب القطع من المرفق، وقال البعض الآخر منهم: يجب القطع من الزند، أما مستند قول الإمامية فهو روايات مستفيضة بل متواترة نذكر بعضها منها المرسل عن الحرث بن
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست