تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥
حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله (كذا عن التهذيب والكافي) وعن تفسير علي بن إبراهيم أنه قال: ستة نفر ثم قال: وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف (1) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت؟ قال: إنها لا تملك أمرها، ليس عليها شئ (2) ومنها رواية أو موثقة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه : يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرد عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حد (3). إلى غير ذلك من الأخبار، فحينئذ فرواية أبان بن تغلب المتقدمة الدالة على وجوب جلد المجنون أو المجنونة لا بد من ردها أو حملها على بعض

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 16 - 17 (2) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 1 (3) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الزنا الحديث 1.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست