تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣١٧
وقد حققنا هذه المسألة في كتاب الشهادات فراجع.
ثم إني يكفي في الشهادة أن يقول الشاهد: شرب مسكرا وإن لم يعين جنس ما شربه وأنه كان خمرا أو نبيذ أو فقاعا، نعم إن ادعى الشارب الاكراه أو الجهل واحتمل ذلك في حقه در أعنه الحد وكذا لو شهد عليه أحدهما بأنه شرب يوم الخميس والآخر بأنه شربه يوم الجمعة أو شهد أحدهما بأنه شرب اختيارا والآخر بأنه شرب مكرها أو جاهلا فلا حد عليه.
وأما الاقرار فيعتبر أن يكون مرتين ولا يكفي مرة واحدة كما هو المشهور بين العلماء مع أن مقتضى قوله عليه السلام: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) هو جواز الاكتفاء بالاقرار مرة واحدة، ولعل وجه التعدد وهو وجود دليل عند القدماء لم يصل إلينا، وكيف كان فلو أقر مرة واحدة يدرأ عنه الحد لدرءه بالشبهة، ثم إنه يعتبر في المقر أمور الأول البلوغ الثاني العقل فلا اعتداد باقرار الصبي والمجنون لرفع قلم التكليف عنهما الثالث الحرية فلا اعتداد باقرار العبد أو الأمة بشرب الخمر فإنه اقرار في حق الغير وهو المولى فلا يقبل اقراره، الرابع الاختيار والقصد، فلو شرب الخمر بلا اختيار ولا قصد لشربه فلا حد عليه، وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حد عليه (2)، قال الشيخ

(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2 (2) الوسائل الباب 7 من أبواب حد السرقة الحديث 2.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست