تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢١
الصداق (1)، ويؤيده مفهوم قوله صلى الله عليه وآله:
لا مهر لبغي (2) فإنه من المعلوم أنها أي المستكرهة لم تكن بغيا فلها المهر.
هذا كله إذا كان هو المكره للمرأة على الزنا وأما إذا كان غيره فهل يكون المهر عليه أو على ذلك الغير وجهان مقتضى ما ذكروه في كتاب الغصب أن الضمان على المكره إذا كان أقوى من المباشر إلا أنه يمكن أن يقال إن الضمان على المكره بالفتح فإنه هو المباشر ومغتصب الفرج وإن كان مكرها وهذا نظير ما إذا أكرهه على اتلاف مال الغير أو ذكر له أن هذا الخبر لي فكله فأكله ثم تبين له أنه كان كاذبا وأنه كان لغيره فإن الضمان على المكره بالفتح إلا أنه يمكنه الرجوع على المكره بالكسر فإنه هو الذي أكرهه أو غره على اتلاف مال الغير.
وأما الأولاد: فهم ملحقون بأشرف الأبوين فإن الأشرف ها المستكرهة لأن للزاني الحجر ويمكن أن يستشهد لذلك برواية يحيى بن (أبي ظ) العلاء

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب المهور الحديث 2.
(2) الوسائل ب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 لكن لا بهذا اللفظ بل بقوله: ثمن الخمر ومهر البغي... من السحت.
(٢١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست