تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
أي شئ الغليان؟ قال: القلب (1).
ولكن يستفاد من رواية أن النشيش أيضا موجب لحرمة العصير وهي رواية ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلا حرم (2).
وكيف كان فليس لنا دليل على نجاسة العصير العنبي مضافا إلى حرمته، فالمقدر المسلم هو حرمته.
نعم في الموثق المروى عن التهذيب - كما في الجواهر - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (3) ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، فقال: خمر لا تشربه (4) إلى آخره، قال في الجواهر أيضا: والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي ضعيفة، لأولوية احتمال السقوط من الزيادة، وإن كان الكليني أضبط، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة انتهى موضع الحاجة.
لكن يمكن أن يقال: إن المناقشة باحتمال إرادة الحرمة من قوله عليه السلام " خمر " قوية لأن هذه الكلمة ليست موجودة في الكافي بل هي منقولة عن التهذيب أولا، وعدم صراحة قوله: " خمر " على النجاسة وقصاراه دلالته على الحرمة ثانيا

(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٣ - ٤ (٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرمة الحديث ٣ - ٤ (٣) معرب بخته.
(٤) الجواهر ج ٦ - كتاب الطهارة - ص 14
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست