تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
التي فيها التمر " إلا أنه قال في الجواهر: وفيه أن المحرم ذاتا لا من حيث الاسم لا يتفاوت الحال بين قليله وكثيره، بخلاف متعلق اليمين الذي مدار الحكم فيه على صدق الفعل انتهى.
أقول: يرد عليه أن المحرم وإن كان ذات شرب الخمر وهو وإن لم يصدق على الشرب من الحب الذي تقاطر فيه قطرة من الخمر إلا ذات الخمر التي قد ترتبت عليه الحرمة، لكن الحرمة لا تلازم وجوب الحد بعد استهلاك القطرة من الخمر الواقعة في الحب الملئ من الماء واضمحلالها، فيمكن أن نقول بحرمة الشرب من الحب الذي وقع قطرة من الخمر فيه ونجاسة ذلك الماء فإن ميلا من الخمر ينجس حبا من الماء كما في الرواية إلا أن الالتزام بوجوب حد شارب ذلك الماء مشكل جدا.
وقال أيضا في الشرائع: ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا و إن لم يقذف بالزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة، وأما التمر إذا غلا ولم يبلغ حتى يبلغ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة انتهى، ونحن بعون الله نذكر أولا الروايات الواردة في العصير العنبي ثم نتبعها بالروايات الواردة في العصير الزبيبي
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست