تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣١٢
ومفروض كلا المسألتين - أعني مسألة العصير العنبي ومسألة العصير الزبيبي أي ماء الزبيب - هو شئ واحد وهو ما إذا لم يسكر وأما مع فرض الاسكار فلا شبهة في كونه محرما ونجسا وموجبا شربه للحد لقوله عليه الصلاة والسلام في غير واحد من الروايات: كل مسكر حرام وأما عصير التمر أي مائة ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فأغسله (فأغله كذا في الجواهر وهو الصحيح) حتى يذهب ثلثا ماء التمر (1).
وموثقته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن النضوح قال:
يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن (2).
وقد بسطنا الكلام في ماء الزبيب والتمر في كتاب الطهارة في باب النجاسات فلا نطيل الكلام في ذلك هنا وأما الفقاع فقد دلت روايات كثيرة بحرمة أو أنه خمر مجهول أو خمر بعينها أو خمرا استصغره الناس أو أن فيه حد شارب الخمر نذكر بعضها.
منها رواية الوشا قال: كتبت إليه - يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع، قال: فكتب: حرام وهو خمر (3).
ومنها موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2 والباب 37 ح 1 (2) الوسائل الباب 32 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2 والباب 37 ح 1 (3) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست