تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩
لكن لأجل الأمر السياسي الذي أشرنا إليه آنفا وهذا البيان الذي ذكرناه في هذه الرواية لم يذكره الأستاذ دام ظله.
وكذا يسقط الحد لو أباحته نفسها فتوهم الحل بذلك فواقعها، للشبهة أيضا، وكذا في صورة الاكراه أما اكراه الرجل للمرأة فهو ممكن التحقق ويسقط بذلك الحد عن المرأة المكرة دون الرجل، وأما الرجل فربما يقال بعدم امكان تحقق الاكراه فيه فإنه إذا كان الرجل غير متمائل للزنا وأكرهه الغير عليه فإنه غير ممكن التحقق لعدم انتشار العضو بواسطة عدم التمائيل.
وفيه أن التمايل بحسب الطبع البشري موجود إلا أنه صده عن ذلك الخوف من الله تعالى فحينئذ يمكن تحقق الانتشار في صورة الاكراه، ثم إن الاكراه على أقسام، منها ما إذا سلب منه الاختيار وحمله على الفعل بالقوة والعنف وهذا القسم يمكن أن يدعى فيه عدم تحقق الانتشار على اشكال فيه أيضا، ومنها ما إذا هدده بالقتل أو الضرب الشديد غير قابل للتحمل عادة ففعل الفعل باختياره خوفا من القتل أو الضرب
(١٩)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست