تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
بذبح الشاة بمنى والتصدق بلحمها لأجل ترك المستحب الصادر منه وهو سبقته على الإمام في قتل الخوارج، و كان ينبغي له أن يستأذن الإمام في ذلك.
ثم إنه لا فرق في الساب للنبي صلى الله عليه وآله بين المسلم والكافر في وجوب قتله فإنه روى عن علي عليه السلام أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله دمها (1).
نعم إذا سب النبي صلى الله عليه وآله ثم أسلم ففي وجوب قتله تأمل فإن الاسلام يجب ما قبله.
(المسألة الثانية:) قال أيضا في الشرائع: من ادعى النبوة وجب قتله وكذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله الصادق أو لا؟
انتهى، أما مدعي النبوة فإنه موجب لكفره فإنه منكر لضرورة من الدين التي هي أن لا نبي عد نبينا محمد صلى الله عليه وآله - مضافا إلى دعوى اللاخلاف في هذه المسألة وولاته الأخبار عليها، منها رواية ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال:
إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه

(١) الكافي ج ٧ ص ٣٧٦ - على ما حكي عنه.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست