تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩١
والمملوك.
منها رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق (1).
ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه (2).
ومنها رواية زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى منه على بدنه فلا شئ عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أربعة خمسة (3).
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال:
وكم تضربه؟ فقال: ربما ضربته مأة، فقال: مأة مأة؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: توق حد الزاني، اتق الله، فقال:
جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحد، فقال: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست