تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
غير مرة، فلم يمكنني ذلك (1) ومنها رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث: قال النبي صلى الله على وآله: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه (2).
ومنها رواية العيون عن ابن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام أنه قال في حديث: شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنتهي إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبيا أوتي بكتاب بعده فدمه مباح لكل من سمع منه (3).
وأما إذا قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا فإنه إذا كان على ظاهر الاسلام فإنه يصير أيضا دمه مباحا بلا خلاف أجده فيه - كما في الجواهر - ففي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من شك في الله وفي رسوله فهو كافر (4) الحديث. وفي رواية الحارث بن مغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا؟
كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، إنه لو قبل ذلك

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 3 - 4 (2) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 3 - 4 (3) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المرتد الحديث 2 - 3 - 4 (4) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 22.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست