ذلك رواية زيد بن علي المتقدمة (1) حيث قال: إذا جاء رجلان عدلان فشهد بذلك فقد حل دمه " مضافا إلى أن من الممكن أن يعلما بسحره من طرق عديده أو يتوجها بتأثير سحره من تلك الطرق كأن أظهرا عنده بأنهما أيضا ساحران فيظهر بعض أسراره عندهما أو نحو ذلك.
كما أنه يظهر من رواية إسحاق المتقدمة (2) على وجوب قتل معلم السحر إلا أن عبارة صاحب الشرائع وكذا ما يحكى عن جماعة ظاهر في من عمل بالسحر فإن الأصل يقتضي نفي وجوب قتل من يتعلم السحر من دون أن يعمل به خصوصا إذا كان تعلمه لابطال سحر السحرة.
ثم إنه مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة عدم الفرق بين المستحل للسحر وغيره فما عن بعض المتأخرين من اختصاصه بالمستحل لا وجه له ولا شاهد عليه.
(المسألة الرابعة:) قال في الشرائع: أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك، وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب انتهى وقال في الجواهر: لكن لم أجد دليلا واضحا عليه انتهى ونحن نورد الروايات الواردة في تأديب الصبي و