تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
لا توجب الحد الشرعي فللإمام أن يعزره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام إلا أنه يلزم أنه لا يبلغ إلى حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد مثلا إذا تحقق التفخيذ منه بالنسبة إلى المرأة الأجنبية فإن كان حرا يجب تعزيره إلى تسعة وتسعين سوطا، وإن كان عبدا يجب تعزيره من الواحد إلى تسعة وأربعين سوطا أي أقل من خمسين سوطا الذي هو حد العبد، بل قيل: إنه يجب أن لا يبلغ به أقل الحد الذي هو خمسة وسبعون سوطا وهو حد القيادة ففي الحر لا يبلغ خمسة وسبعين وفي العبد لا يبلغ الأربعين وقيل: إنه في ما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حد الزناء وفي ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حد القذف كما إذا سبه أو افترى عليه بغير ما يوجب حد القذف، وفي ما لا مناسب له كترك الصلاة يجب أن لا يبلغ أقل الحدود إلا أن ذلك في ما لا يكون له مقدر في الأخبار وإلا فيجب أن يعزر بما قدر له.
هذا، وعن كشف اللثام أنه قال: إن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، وأما إذ انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير، ويمكن تعميم التعزير في كلامه (أي كلام صاحب القواعد) وكلام غيره لما دون الضرب
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست