تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
في سب علي عليه السلام وكذا حسنة محمد بن مسلم (1) المتقدمة حيث سأل في آخرها عن أبي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال:
إن لم تخف على نفسك فاقتله " وكذا رواية داود بن فرقد المتقدمة (2) الواردة في الناصب حيث قال: فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل " مضافا إلى دعوى الشهرة بل الاجماع على ذلك خلافا للمحكى عن المفيد والعلامة في المختلف فلم يجوزاه بدون إذن الإمام عليه السلام.
ولعله لظاهر خبر عمار السجستاني أن أبا عبد الله بن النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شئ، ولكنك سبقت الإمام، فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك (3).
إلا أن هذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدل فإن من المعلوم أن كفارة قتل النفس أو ديته ليس شاة فأمره عليه السلام

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 3 (2) الوسائل الباب 26 من أبواب حد القذف الحديث 5 (3) الوسائل الباب 22 من أبواب ديات النفس الحديث 2.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست