تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
كافرا، قاله في الشرائع، ومستند الحكم بعد دعوى اللاخلاف عليه روايات.
منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان (1).
ومنها رواية زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه (2).
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب (3) ومنها رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه (4) ثم إنه ربما يقال: ينحصر ثبوت السحر بالاقرار، لأن الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير، لكن ترد

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 3 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 3
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست