تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٥
الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم (1).
وهذه الرواية أيضا دالة على أن الحد مترتب على من تكون عالمة بالحرمة ولو بالعلم الاجمالي بأن تعلم اجمالا بأن عليها العدة وإن تعلم عدد أيامها فإنه كان عليها الاحتياط لوجود استصحاب الحرمة فالحجة قد تمت عليها ولزمتها فمن خالف الحجة القائمة عليه الحرمة - كما إذا شهد عدلان على أن هذه المرأة مزوجة فخالفهما وتزوجها باعتذار أني لم أعلم صدقهما - فهو زان وإن لم يحصل له العلم بالحرمة لأن الحجة بمنزلة العلم وهكذا هنا فإن استصحاب عدم انقضاء العدة بمنزلة العلم بأنها في العدة ومع هذا الاستصحاب لا يجوز لها أن تتزوج.
نعم يستفاد من الرواية بالمفهوم على أنها إذا كانت جاهلة بالحرمة ولم تقم عليها الحجة على الحرمة أو كانت غير ملتفتة إلى الحرمة بالكل فليس عليها الحد

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الزنا الحديث 3.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست