تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
الاجماع مضافا إلى رواية عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟
قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذلك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما قلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه (1).
وأما ما قيل من أنه يلحق رأسه ويشهر ففي الجواهر " هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك، خصوصا بعد وروده في مثله، كما عرفت، فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في غير محله انتهى.
إلا أن الخبر المزبور لا يستفاد منه أكثر من نفيه عن مصره فلا يستفاد منه حلق رأسه أو تشهيره فإن كان هنا اجماع وإلا فللنظر فيه مجال، وكيف كان فيستوي في هذا الحكم

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب حد السحق الحديث 1.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست