تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٩
في حرمة بنت الملوط وأمه وأخته على اللاطي وأنه هل تتحقق الحرمة بادخال بعض الحشفة أو لا بد من إدخال الكل؟ و استقصاء هذا البحث موكول بباب النكاح.
وأما اعتبار الاقرار أربعا في إثبات اللواط فيدل عليه صحيحة أو حسنة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى.
فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيهن شئت قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على؟ قال:
الاحراق بالنار، قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم، قال: فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده، فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست