تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٦
به اللواط الموجب للحد سواء كان الحد القتل أو الجلد، وأما موجب القتل فالظاهر أنه يعتبر فيه ادخال تمام الحشفة وأما بعضها فيشكل ثبوت القتل عليه ولا أقل من الشبهة الدارئة للحد الذي هو القتل هنا.
وأما الجلد فهو حد من أدخل بعض الحشفة أو أتى بالتفخيذ ويدل عليه مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حد الزاني (1) الحديث.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام " إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم (2).
لكن في صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا (3).
وكذا رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن (4)، وقد فصل في الروايتين

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 (2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 (3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 4 والباب 3 - الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 4 والباب 3 - الحديث 8.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست