تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩١
الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل (1) الحديث ومنها رواية محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة الخ (2) ومنها رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (3) إلى غير ذلك من الأخبار، والجمع بين هذه الروايات والروايات المتقدمة بحمل هذه الروايات على ما إذا لم تأذن الحرة نكاح الأمة أصلا وحمل تلك الروايات على ما إذا أجازت - مشكل جدا فإن تلك الروايات قد دلت بظاهرها على صحة أصل النكاح غاية الأمر أنه فعل محرما بدون الاستجازة من الحرة فلذا يضرب ثمن الحد إذا نكح الأمة بدون الاستجازة منها مع أنه إذا كان باطلا كان عليه الحد الكامل مضافا إلى أن هذه الروايات لسانها آب عن التقييد أو التخصيص اللهم إلا أن يقال بقيام الاجماع على صحة هذا العقد لكن الاجماع غير محقق التحقق، ثم أن التقييد بالوطؤ في كلام صاحب الشرائع وغيره لا دليل عليه فإن الروايات المتقدمة لم تقيد المسألة بوطء الأمة بعد تزويجها إلا أن يقال: بأنه المتبادر

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 - 4 - 5.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 - 4 - 5.
(3) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 - 4 - 5.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست