تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨٥
عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شئ حدا و جعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين (1).
وفي رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟
فقلت: أرى أن لا يقتله، إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته (2).
ويستفاد من ظواهر هذه الأخبار أولا وبالذات عدم جواز قتل من رآه الزوج أنه يزني بامرأته فإنه إذا انفتح هذا الباب فقد يقتل الرجل عدوه ثم يدعي أنه دخل بيتي وزنى بامرأتي فيكثر القتل بين اجتماع المسلمين بهذه الدعوى ويتحقق بذلك الهرج والمرج كما يظهر ذلك من هذه الرواية الأخيرة إلا إذا أقام بينة على دعواه بأنه رآه يزني بها فإذا قتلهما بدون البينة فعلى فرض جوازه كما يظهر من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة فلا بد من أن يقيم بينة على دعواه

(1) الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس ح 1 - 3.
(2) الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس ح 1 - 3.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست