فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت:
كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به (1).
هذا إلا أن الأقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والأمة على الحرة المسلمة إلا بإذنها، فإن تزوجها بغير إذنها فالنكاح باطل ويدل عليه روايات متظافرة منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية الخ (2) ومنها موثقة سماعة قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا الخ (3) ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (4).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة، فقال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج