على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان (1).
واطلاق هذه الرواية يرد الاحتمال الذي ذكره صاحب المسالك كما لا يخفى.
ولا يقام الحد في شدة البرد ولا شدة الحر ويتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق، ولا في المحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقام على من أحدث موجب الحد فيه قاله أيضا في الشرائع.
أما مستند الفرع الأول فهو روايات منها مرسلة داود قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟
قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار (2).
ومنها خبر هشام بن أحمر عن السيد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل