فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله ببصره وخفضه ثم دعا بعذق عقده مأة ثم ضربه بشماريخه (1).
ولعله اعترف قبل ذلك ثلاث مرات بالزنا كان هذا الاعتراف هو الرابع، أو علم، صلى الله عليه وآله بذلك بناء على جواز أن يعمل الإمام بعلمه أو علم ذلك منه بالبينة أو الشياع المفيد للعلم وإلا فالاعتراف الواحد غير مثبت للزناء والله العالم إلى غير ذلك من الأخبار ثم إنه لا يشترط أن يصل كل شمراخ إلى جسده لاطلاق الأدلة وتعذر ذلك عاد فيكفي التأثير بالاجتماع وفي الجواهر: ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا بل لعله أولى من الضربة به دفعة نعم لا بد من حصول مسمى الضرب بل لا بد من أن تمه الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض حتى يناله الألم ولا يجب بل في كشف اللثام: لا يجوز تفريق السياط على الأيام وإن احتمله بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفي لاطلاق الأدلة المزبورة انتهى.
أقول: ضربه بالعرجون المشتمل على الشماريخ ضربة واحدة لأجل تخفيف العذاب على المريض، فضربه