الواقعة آخذ بقول من شئت وأدع من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم من التابعين (1).
وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم: " إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة: الأول النص والثاني فتوى الصحابة، وإن الأحناف والحنابلة قد ذهبوا إلى تخصيص كتاب الله بعمل الصحابي، لأن الصحابي العالم لا يترك العمل بعموم الكتاب إلا لدليل، فيكون عمله على خلاف عموم الكتاب دليلا على التخصيص وقوله بمنزلة عمله " (2).
فأنت تلاحظ أن أهل السنة قد أمعنوا بالغلو في تقديس الصحابة، هذا التقديس الذي لا يختلف عن العصمة في شئ (3).
وعندما انتشرت المذاهب الفقهية، استغل هذا الغلو المفرط في محاربة التشيع لأئمة أهل البيت (4) وأقوال الصحابة تعامل كأنها وحي من السماء فيخصصون بها عموم الكتاب ويقيدون بها مطلقاته.
2 - دور المرجعية عند أهل الشيعة: القرآن الكريم قد جاء تبيانا لكل شئ، وما ثبت عن النبي ثبوتا قطعيا لا يرقى إليه شك هو بمثابة النص، وما عدا ذلك لا يجوز الاعتماد على السنة في مقام التشريع إلا إذا تأيدت بآية من القرآن لأنه فيه تبيان كل شئ، وقد نزل بلغة العرب وبأسلوب يفهمه كل عربي، وذلك لأن السنة رواها عن الرسول جماعة يجوز عليهم الخطأ والكذب، وكانوا لا يقبلون مرويات بعضهم