الأمور، انتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام، وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلد الهجرة، وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة.
وعلى أية حال، فلقد انقسم العلماء فيمن تنعقد بهم الإمامة، فذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة إنما تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد، واشترط طوائف عدد أكمل البينات في الشرع، وهو أربعة، على أن هناك بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين، إنما يذهب إلى اشتراط أربعين، وهو عدد الجمعة، عند الإمام الشافعي، رضي الله عنه.
وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة، فأما من ذكر اثنين، إنما تخيل أن هذا العدد، أقل الجمع، فلا بد من اجتماع جمع على البيعة.
ومن شرط أربعة قال: إن الإمامة من أعلى الأمور، وأرفع الخطوب، فيعتبر فيها عدد أعلى البيانات، ومن ادعى الأربعين، استمسك بقريب مما قدمناه، واعتبر من يقتدي بإمام المسلمين بمن يقتدي بإمام الجمعة.
وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه، وهي أدون فنون المقاييس في الشرع، ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون، ومظان الترجيح والتلويح، فما الظن بمنصب الإمامة؟ ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع، لم يعدم وجوها " بعيدة عن التحصيل في التشبيه (1).
وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر الباقلاني (2) عن أبو الحسن