الأشعري (1)، وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد (2).
ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطا " في عقد الإمامة، ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص، والعقود في الشرع مولاها (أو يتولاها) عاقد واحد، وإذا تعدى المتعدي الواحد، فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه للتحكيم في إثبات عدد مخصوص، فإذا لم يقم دليل على عدد، لم يثبت العدد، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا "، فانتفى الإجماع، وبطل العدد بانعدام الدليل عليه، فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد الواحد.
وظاهر قول القاضي أبو بكر الباقلاني يشير إلى أن ذلك مقطوع به، وهذا - وإن كان أظهر المذاهب في ذلك - فلسنا نراه بالغا " مبلغ القطع.
ثم يقول إمام الحرمين الجويني: والذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر، لو ثار ثائرون، وأبدوا صفحة الخلاف، ولم يرضوا تلك البيعة، لما كنت أجد متعلقا " في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين، أو أربعة فصاعدا "، وقدرت ثوران مخالفين، لما وجدت متمسكا " به اكتراثا " واحتفالا "، في قاعدة الإمامة، ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي، واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة، وانقادت الجماعة.