ومنها (ثالثا ") أن القول بانعقاد الإمامة بثلاثة، قياسا " على عقد النكاح، إنما هو قياس مع الفارق، وأما القول بانعقاد الإمام بواحد، طبقا " لقول العباس، رضي الله عليه، للإمام علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة أمدد يدك أبايعك... الخ، فالرد عليه: أن الإمام علي عليه السلام، لم يقبل ذلك العرض.
ومن ثم فأهم ما يجب في اختيار الخليفة: الالتزام بالشورى، والانقياد لرأي الجماعة (1).
ويقول البغدادي: وقالوا - أي أهل السنة والجماعة - إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد، وقالوا: تنعقد الإمامة بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة، إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة.
وقالوا: لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام، إلا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر، أو عدو لا يطاق، ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر، فحينئذ يجوز لأهل الصقع عقد الإمامة لواحد يصلح لها منهم (2).
ويقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني في الغياثي (3): إن الإجماع ليس شرطا " في عقد الإمامة، فلقد صحت بيعة أبي بكر، فقضى وحكم، وأبرم وأمضى، وجهز الجيوش، وعقد الألوية، وجر العساكر إلى مانعي الزكاة، وجبى الأموال، وفرق منها، ولم ينتظر في تنفيذ