تاسعا ": إمامة المفضول يقول ابن حزم: إن الخوارج والشيعة - ما عدا الزيدية - وقوم من المعتزلة، يذهبون إلى أنه لا تجوز إمامة أحد، إذا وجد من هو أفضل منه، قال أبو الحسن الأشعري: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة ولا تنعقد الإمامة لأحد، مع وجود من هو أفضل منه فيها - وإن أجاز بعض الأشاعرة عقد الإمامة للمفضول (1) -.
ويرى ابن حزم: أن عدم جواز عقد الإمامة للمفضول ليس صحيحا "، إذ لو كان صحيحا "، لما صحت إمامة أبدا "، إذ لا يتيقن الفضل في أحد بعد الصحابة، مع توازي الناس في الفضل وتقاربهم، ثم يضرب ابن حزم مثلا " بقبيلة قريش في زمانه (أي في الفترة 384 - 456 ه / 994 - 1064 م)، فإنها قد كثرت، وطبقت الأرض من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، فلا سبيل أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم، بوجه من الوجوه (2).
وأما أهل السنة والزيدية والمرجئة، وقوم من المعتزلة، فقد ذهبوا إلى إمامة المفضول، الذي في الناس أفضل منه، إذا كان المفضول قائما " بالكتاب والسنة، يقول ابن حزم: وهذا هو الصواب، إلا إذا كان الفضل في جميع الوجوه متيقنا "، من الفضل البين والعلم - كما كان في أبي بكر (3).
وعلى أية حال، فهناك من يرى أنه لا يجوز إمامة المفضول بحال، ويفسق المفضول، إذا سبق الأفضل بالدعوة (4).
على أن الزيدية (5) - رغم اعتقادهم بأفضلية الإمام علي بن أبي طالب على