الإمامة وأهل البيت - محمد بيومي مهران - ج ١ - الصفحة ٨٤
عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة، وأما الأمر الثاني: فإن عمر بن الخطاب، جعل الشورى في ستة، ليعقد لأحدهم، برضاء الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.
وهناك وجه ثالث للنظر، يذهب أصحابه إلى أن الإمامة إنما تنعقد بثلاثة، يتولاها أحدهم برضا الاثنين، ليكونوا حكما " وشاهدين - كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.
على أن هناك وجها " رابعا " للنظر، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد بواحد، لأن العباس بن عبد المطلب قال لعلي، رضي الله عنهما: أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع ابن أخيه، فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم، وحكم الواحد نافذ (1).
غير أن هناك من اعترض على هذه الآراء، لأسباب منها (أولا "): أن بيعة أبي بكر لم تنعقد بخمسة، اجتمعوا عليها، وإنما انعقدت في اجتماع سقيفة بني ساعدة، وفيها جمع من الأنصار، وعدد من المهاجرين، انتهى إلى بيعة أبي بكر بالخلافة.
ومنها (ثانيا ") أن حصر عمر بن الخطاب الشورى في ستة، لا يعني أن العدد مقصود بذاته، وإنما كان لأن هؤلاء الستة، هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولولا قرابة سعيد بن زيد من عمر بن الخطاب - ابن عمه، وزوج أخته فاطمة - لأدخله فيهم، ولكانوا سبعة، ولكنه أخرجه من أهل الشورى تورعا " من أن يختاره لقرابته له، ولو كان ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة، أقل من ستة، لحصر الاختيار فيهم، فالعبرة إذن ليست بالعدد هنا، وإنما بالخيرية والفضل.

(1) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 6 - 7 (دار الكتب العلمية - بيروت 1402 ه‍ / 1982 م).
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست