نفوسهم، مطمئنة إليه قلوبهم وضمائرهم، ثم نصحوا له بعد ذلك، ما عاش فيهم، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، أوصى لعمر بالخلافة على النحو الذي رواه المؤرخون (1).
هذا من الناحية التاريخية، وأما من الناحية التشريعية، فمن الأخطاء، منها: هل يمكن أن يقام حكم شرعي، واجب الطاعة، على مجرد عدم المنع، كما أشار في حديثه عن عهد الخليفة إلى من يليه، وإذا كانت الشرعية لا تمنعه، فهل هذا يجعله أصح وأفضل الطرق الشرعية.
ثم، وهل مجرد تحديد عمر المدة التي ينبغي أن لا يتأخر عنها تولي الخليفة - وهي ثلاثة أيام - هل يصح أن يوصف ذلك بأن الإجماع قد انعقد عليه.
وفي الواقع أن مصادر التشريع أربعة معروفة، ولما لم يكن منها عمل الصحابي، فقد سماه ابن حزم إجماعا ".
وعلى أية حال: فخلاصة القول - فيما يرى الدكتور أحمد صبحي - أنه لا مجال لاستنباط أحكام شرعية من تولي الخلفاء الراشدين، إلا على هذا النحو من التكلف والافتعال، هذا وينبغي التمييز بين جانبين: الجانب الإنساني الفردي، وقد كان في العصور الأولى للإسلام شخصيات، تعد دونما ريب، مثلا " أعلى في السياسة والحكم، فضلا " عن الدين والخلق - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي -.
وأما الجانب التشريعي التقنيني الذي يقوم أحكاما " عامة تصلح على مدى الزمن، وهذا ما كان غائبا " تماما ". وقد لزم عن هذا الفراغ نتيجتان: الأولى: