العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرين، ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها، أن يرجعوا من غير سبب يقتضي رجوعهم، ولا يجوز لمن غاب عنها، أن يختار غير من عقد له، بل يكون محجوجا " بعقد الحاضرين، مكلفا " طاعة الإمام المعقود له، وعلى هذا جرت الحال في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وانعقد إجماع المسلمين عليه (1).
وفي الواقع إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون تفسيرا " لقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث يقول: وبعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس، ما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار (2).
وأما عقد الإمامة - عند الماوردي - طبقا " لاختيار الخلفاء الراشدين، فهناك طريقان: أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد - كما وقع بالنسبة لأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والثاني: بعهد الإمام من قبل - كما وقع بالنسبة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه -.
وأما الأولى: وهي اختيار أهل الحل والعقد، فلقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة. فذهب رأي إلى أنها لا تنعقد، إلا بجمهور أهل الحل والعقد في كل بلد، ليكون الرضا به عاما "، والتسليم لإمامته إجماعا "، وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر بالخلافة، باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.
على أن هناك وجها " آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد باجتماع خمسة، أو يعقدها أحدهما برضاء الأربعة، استدلالا " بأمرين: أحدهما: أن بيعة أبي بكر، انعقدت بخمسة، اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها - وهم