ورواه ابن ماجة أيضا في صحيحه في أبواب النكاح في باب الارضاع بعد فصال.
ورواه البيهقي أيضا في سننه (ج 7) في باب رضاع الكبير بطريقين، ثم قال: رواه البخاري في الصحيح. انتهى.
ورواه الإمام الشافعي أيضا في مسنده في كتاب الرضاع (ص 877).
التعليق ولعل هذا الحديث أبطل من جميع ما تقدم ذكره على لسان عائشة مما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله من الأحاديث الكاذبة.
وهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالرضاع في حال الكبر، كما ادعته عائشة في سالم مولى أبي حذيفة؟.
ولو سلم جواز ذلك بمعنى تأثير الرضاع في هذه الحال في نشر الحرمة وحصول المحرمية، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يرتضع الرجل الأجنبي من ثدي المرأة الأجنبية، إذ من الواضح المعلوم أن الرضاع مما لا يوجب نشر الحرمة إلا إذا كان من الثدي، وإلا فلا ينشر الحرمة ولا تحصل المحرمية.
وهل ذلك - أي ارتضاع الرجل الأجنبي من ثدي المرأة الأجنبية - إلا مما يضحك به الثكلى، فكيف تدون مثل هذه الأباطيل الكاذبة في الكتب الفقهية وينسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
وهل ذلك وأمثاله إلا مصيبة على الإسلام والمسلمين قد أوردتها عائشة وأناس من حملة الأحاديث ورواة الأخبار؟!. إنا لله وإنا إليه