باب إذا فاته العيد باب قصة الحبش، وقال فيه: تغنيان وتدففان وتضربان، ورواه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب، بطرق عديدة وبألفاظ مختلفة، ورواه أحمد بن حنبل أيضا في مسنده (ج 6 / ص 84)، ورواه الطحاوي أيضا في مشكل الآثار (ج 1 / ص 117)، باختلاف في اللفظ، وقد روي عن الترمذي في صحيحه (ج 2) في باب مناقب عمر حديثا يقرب مضمونه من مضمون هذا الحديث عينا.
وفي صحيح مسلم في كتاب الطهارة باب نسخ الماء من الماء، روى بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليها الغسل، وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ورواه البيهقي أيضا في سننه (ج 1 / ص 164)، والطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة (ص 33)، والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة في باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل.
وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج 6 / ص 264)، روى بسنده عن عائشة قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس فتقدموا، ثم قال لي تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته، فسكت عني، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالى حتى أسابقك فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك.