المبائن للقياس.
قلت: هو عند الفقهاء أظهر من أن يحتاج إلى مثال، ولكني أورد منه طرفا لموضع السؤال.
فمنه أن الله عز وجل أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول والغائط، وليس هو بأنجس منهما، وأكثر العامة يروون أنه طاهر، وألزم الحائض قضاء ما تركته من الصيام، وأسقط عنها قضاء ما تركته من الصلاة، وهي أوكد من الصيام، وفرض في الزكاة أن يخرج من الأربعين شاة، شاة، ولم يفرض في الثمانين شاتين، بل فرضها بعد كمال المائة والعشرين، وهذا خارج عن القياس.
ونهانا عن التحريش بين بهيمتين، وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو أضعف منها في الصيد، وجعل للرجل أن يطأ من الإماء ما ملكته يمينه، ولم يجعل للمرأة أن تمكن من نفسها من ملكته يمينها، وأوجب الحد على من رمى غيره بفجور، وأسقطه عن من رمى بالكفر، وهو أعظم من الفجور.
وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين، وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزنا عليه، إلا أن يشهد بذلك أربعة شهود، وهذا كله خارج عن القياس.
وقد ذكروا عن ربيعة بن عبدا الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب، فقلت: كم في إصبع المرأة؟
قال: عشر من الإبل.
قلت: كم في إصبعين؟
قال: عشرون.
قلت: كم في ثلاث؟