أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ما يستدل به على حق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الله أمده بالتوفيق ونصره، وخذل عدوه، وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الإيمان.
وليس هذا بقياس في المشروعات، ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الأحكام.
وأما قوله سبحانه: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) * (1)، فليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس، وإنما تعبد الله سبحانه عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى.
ولو كان حكمهما قياسا لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا، مع وجود النص بذلك، فيجب أن يتأمل هذا.
وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد، التي لا يثبت بهما الأصول المعلومة في العبادات، على أن رواة خبر معاذ مجهولون، وهم في لفظه أيضا مختلفون.
ومنهم من روى أنه لما قال: اجتهد رأيي قال له (صلى الله عليه وآله): لا أحب إلى (أن) أكتب إليك.
ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى قوله: أجتهد رأيي، أني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة.
وأما ما رويته عن الحسن (عليه السلام) من حكم أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -